السيد رسول الطهراني
535
الوسائل إلى غوامض الرسائل
سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف [ 1 ] لقول الشارع : « اجتنب عن النجس » ، وكترك القصر والإتمام [ 2 ] . . . .
--> ( 1 ) انظر فرائد الأصول 2 : 219 و 220 . ( 2 ) اعلم أنّ هذا الخطاب التفصيليّ يتوجّه إلى من سافر من وطنه أربعة فراسخ ولم يرجع من يومه فشكّ في أنّ وظيفته شرعا هل هي إتيان الصلاة تماما أو إتيانها قصرا وحيث يعلم إجمالا باشتغال ذمّته بوجوب إحدى الصلاتين فيجب عليه إتيانهما معا ؛ تفريغا للذمّة ، فإذا تركهما ولم يأت بأيّ واحدة منهما فقد خالف الخطاب التفصيليّ أعني قول الشارع الأقدس : صلّ تماما أو قصرا . ( 3 ) انظر أوثق الوسائل : 53 . ( 4 ) فرائد الأصول 1 : 84 .